رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لـ4 مسئولين بشركة عقارية ومقاولات للتهرب الضريبى بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة  جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 4 مسئولين عن منشأة للاستثمارات العقارية والمقاولات بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، وتغريمهم مبلغا ماليا قدرة 500 ألف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بدفع مبلغ قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد ألف وأربعمائة وسبعة وثمانين جنيها، بخلاف الضريبة الإضافية، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالتهرب الضريبى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 19637 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة التهرب الضريبي، بقيام المتهمين بالتهرب من أداء المستحقة على نشاطهم في الاستثمار العقاري.

توصلت التحقيقات قيام كل من "ح.م.ع" و"ج.إ.ح" و" م.ع.س" و"ا.ا.م"، بصفتهم المسئولين عن منشأة للاستثمارات العقارية والمقاولات خلال الفترة من 2016 إلى 2018  بأن باعوا وحدات عقارية دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، عليها التي قدرت  28.501.487 جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، بمعاقبة مسئول بشركة مقاولات عمومية بالسجن لمدة 3 سنوات غيابيا، عما أسند إليه وإلزامه بسداد الضريبة المستحقة عليه بمبلغ 643263،79 جنيه والضريبة الإضافية بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من نهاية المدة المحددة للسداد الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامة سعد محمد طبيخة، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8084 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه.

كشفت التحقيقات أن المتهم "أ.م.س" بصفته مسئول شركة مقاولات عمومية، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه في مجال المقاولات والتوريدات العمومية بأن قدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وذلك استنادا للفواتير والثابت بها حجم تعاملاته مع شركتين، وأنه لم يقر عن تلك الخدمات المقدمة لاستحقاق ضريبة مضافة مقدارها 643263 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.