رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التمويل.. حظر نقل القمح المحلي من مكان لأخر الا بعد الحصول على تصريح

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتورعلي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على ان يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، 

كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، 

اضاف الوزير ان جهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد،

حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر

 

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ا احمد كمال ان القرار الصادر من الدتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحظر القرار الصادر من علي المصيلحي   أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا، ك

 

اكد القرار الصادرمن الأستاذ الدكتور على المصيلحي  بأن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.