رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يعلن ضوابط موسم توريد القمح المحلى: 2000 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط.. وسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

وزير التموين
وزير التموين

يبدأ منتصف أبريل المقبل

4 جهات تتولى استلام المحصول بالمواقع التخزينية.. والتوريد اختيارى

175 جنيهًا تكلفة النقل والتخزين بالشون و210 جنيهات بالصوامع

موافقة المديريات شرط نقل الأقماح ومنع أصحاب المصانع والمزارع من استخدامه


 

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 55 لسنة 2024، بشأن تنظيم حصاد وتداول القمح المحلي الموسم الجديد 2024.

وتضمن قرار الوزير في مادته الأولى أن يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا بداية من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2024.

وحدد القرار أسعار التوريد عند 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وكشف قرار الوزير عن اقتصار تسويق القمح المحلي على: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام الكميات المنتجة بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها وتسليمها لشركات المطاحن.

وحدد القرار، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والفرز عند 175 جنيهًا للطن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات بالصوامع.

وتتضمن عضوية لجان الاستلام والفرز التابعة للجهات المختصة مندوبًا عن كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة أمين موقع التخزين، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.

وحظر القرار نقل القمح المورد وكذلك المخصص للتقاوي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وألزم القرار جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وشدد القرار على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها ضرورة تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، محذرًا من استخدامهم المحصول المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين.

وحظر القرار على أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أى مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه وحيازته بقصد الاستخدام.

ويُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وفقًا لنصوص المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وفي جميع الأحوال تسلم الكميات المضبوطة موضوع المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.

IMG-20240320-WA0065
IMG-20240320-WA0065
IMG-20240320-WA0061
IMG-20240320-WA0061
IMG-20240320-WA0062
IMG-20240320-WA0062