رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قراران لهيئة الرقابة المالية باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقين من صناديق العاملين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت  الوقائع المصرية اليوم، قرارين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشان باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقين من صناديق العاملين، وجاء القرار الأول  بشان باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الشروق للعاملين "الأمناء - الأفراد - المدنيين" بالأمن المركزي، والقرار الثاني بشان  باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلي المصري.

تفاصيل القرارين

ونص قرارا الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه  بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 672 لسنة ۲۰۱٥ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بأعضاء جمعية الخدمات الاجتماعية بالبنك الأهلى المصرى برقم (۹۱۲) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1007 لسنة ٢٠١٧ بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلى المصري) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى ۲۰۲۳/۹/۲٥ بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 25/9/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ۲۰۲۳ بجلستها المنعقدة فى ۲۰۲۳/۱۲/۱۹ بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/1/2024.

نص القرارين

 قــــــــرر، مادة 1 - يُستبدل بنصوص البند (أ/2) من المادة (٥) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والفقرتين (٤، ٥) والفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (۸) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ): 

مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام: ( أ ) الاشتراكات الشهرية بواقع (72٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (۳/و) تسدد كالتالى: 2- (22٪) مساهمة من الجهة. الباب الثالث - ( المزايا ): مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية: ( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب: بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين). الوفاة. العجز الكلى المستديم. يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى: 4- ستة أشهر وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/5/2019 5- معاش شهرى بواقع ثلاثة آلاف جنيه لمدة عشر سنوات وذلك فى حالة انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد القانونية، وفى حالة وفاة العضو المُحال إلى التقاعد والمستحق للمعاش الشهرى خلال العشر سنوات يتم سداد القيمة الحالية للدفعات طبقًا للجدول المرفق بهذا النظام أو صرف الدفعات المتبقية شهريًا لمن يحددهم العضو من المستفيدين قبل وفاته. ويتم زيادة المعاشات القائمة قبل 25/9/2023 لتصبح ثلاثة آلاف جنيه بدأً من 25/9/2023 وبدون أثر رجعى. الحد الأدنى للميزة المستحقة لحالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم مائة وعشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (۳/و).

 مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح