رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوقائع المصرية تنشر قرار وزارة البترول بشأن تحديد سعر بيع الطن من المازوت

المازوت
المازوت

نشرت  الوقائع المصرية، اليوم،  قرار وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 280 لسنة 2024، بشأن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن، تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

 نص القرار

ونص قرار وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 280 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014.

 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1681 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 340 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 582 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 141 لسنة 2023 ؛ وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم (59) 

تفاصيل القرار

قرر، مادة أولى - يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى. 

مادة ثانية - يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى: (1500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة. (2500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
مادة ثالثة - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 
مادة خامسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (300) يوم 22/3/2024 صدر فى 21/3/2024 وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/طارق الملا