رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوقائع الرسمية تنشر قرار وزارة التجارة بشأن فرض رسم صادر على البطاريات

فواصل بطاريات من
فواصل بطاريات من الرصاص

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 2024 فى شأن فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي رقم (85079010).

تفاصيل القرار 

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 63 لسنة 2024 فى شأن فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركى رقم (85079010) وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحة القواعد المنفذة لأحكامه والصادرة بموجب القرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة 2005.

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ۲۰۰٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۲ فى شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲۳ فى شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۲ بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ٣٧٠ لسنة ۲۰۲۳ فى شأن إضافة البند الجمركي رقم (85079010) أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص للبنود الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۲ ؛ وعلى كتاب السيد المهندس مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۸ ؛ وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية المؤرخ 7/2/2024 ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية 13/2/2024 ؛ وللصالح العام.

 نص القرار 

 قـــــــرر، ( المادة الأولى ) إلغاء القرار الوزاري رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.

(المادة الثانية ) يفرض رسم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي رقم (85079010) بواقع مبلغ (۲۰۰ دولار أمريكي) للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وذلك وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي فى تاريخ السداد. 

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر فى 22/2/2024 وزير التجارة والصناعة مهندس/ أحمد سمير صالح