رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة حشيش بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم "عبدالرحمن.ض.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بمدينة نصر أول، وألزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن أنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ومتهم آخر، سبق الحكم عليه، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهرا مخدرا وهو الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض (كتر) دون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، مؤكدًا أنه أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادل تدخينها المتهم والآخر "السابق الحكم عليه" وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم على ثلاث قطع لجوهر الحشيش المخدر، والمحكوم عليه سابقاً عثر معه على قطعتين من ذات المخدر وسلاح أبيض (كتر)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرَّا بإحرازهما مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الاتجار فيها.

ونصَّت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية، تتراوح ما بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.