رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1113 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢٢

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1113 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢٢ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر: 

(المادة الأولى) يستبدل بنصي المادتين (۱/ بند ۱۸)، (۲۹) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليها، النصان الآتيان: مادة (1/ بند ١٨) مدفن المخلفات الخطرة: مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا متعددة، يستخدم للتخلص النهائي من المخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويصمم المدفن وينفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة نظام مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع ومعالجة سائل الرشيح، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام إدارة ما بعد الغلق. مادة (۲۹) يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة (٣٤) من القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير والضوابط التالية: أولًا - إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها: تتم وفقًا لما ورد بالملحق رقم (١٤) المرافق لهذه اللائحة. ثانيا - المعايير والضوابط: تودع حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (٣٤) من القانون في صندوق النظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة بما يمكنهم من القيام بعملية الإدارة المتكاملة على الوجه الأكمل، ويقدر الجهاز من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويتم ذلك من خلال تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات. 

 

(المادة الثانية) تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليها نصها الآتي: مادة (٢٥ فقرة أخيرة) ويجوز بموافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة لدواعي الضرورة أو ظروف المنطقة أن تقل المسافات المقررة بهذه المادة وذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة العمل، حسب الأحوال، على ألا يخل ذلك بشروط الأمان وسلامة البيئة والصحة العامة، ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الرد على الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ طلبها، وإلا اعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة على الطلب.

 (المادة الثالثة) يلغى البند (٥) من البند (أ) من المادة (۲٥) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليها. 

(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 ﻫ (الموافق 4 أبريل سنة 2024م).