رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تأجيل الحكم فيها.. 5 عقوبات تنتظر المتهمين فى قضية "فساد التموين"

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في  قضية رشوة التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 9 مايو؛ لتعذر حضور المتهمين.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين، كلًّا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، حيث اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

نظم قانون العقوبات المصري كيفية التعامل مع جريمة الرشوة حال وقوعها من الأشخاص العاملين في الدولة، وهم الموظفون أو المستخدمون العاملون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تسهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

عقوبة طلب الرشوة

حدد قانون العقوبات 5 حالات للرشوة تختلف عقوبتها حسب الواقعة التي حددها القانون وأولها تنطبق على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، وفي هذه الحالة يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

أما الحالة الثانية فتنطبق على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في الحالة الأولى.

عقوبة أداء العمل أو الامتناع عنه بمقابل 

أما الواقعة الثالثة للرشوة وفقًا لما عرفه قانون العقوبات المصري فتنطبق على كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق، وفي هذه الحالة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

أما الحالة الرابعة فتسري على كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا، وتكون عقوبته في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين مائتي جنيه إلى  خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حالة يعفى فيها الراشي والوسيط من العقوبة

وحسب القانون يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

أما إذا كان الغرض من الرشوة هو ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فقد نصت المادة 108 من قانون العقوبات على أن يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، بينما يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة.

وفي جميع الحالات قضى القانون بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة.