رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز الصيام فى النصف الثانى من شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعر شعبان، السؤال الذي انتشر عبر الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قالت فيه إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصة إذا وافق عادة للمسلم، كصيام يومى الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.

ولفتت الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من صيام يوم من شعبان وفطر يوم آخر؛ لقول رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم: "أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا"، أخرجه البخاري.

ويعد شهر شعبان من الشهور المفضلة التي اختصها الله- سبحانه وتعالى- وأَوْلَاها منزلة كريمة، ومكانة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختص أيامه بالصيام؛ لكونها محلًّا لرفع الأعمال؛ فعن أسامة بن زيد، رضي الله عنهما، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ"، أخرجه ابن أبي شيبة والبغوي في "المسند"، والنسائي في "السنن الصغرى" واللفظ له، والبيهقي في "فضائل الأعمال".