رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إرجاء الموافقة النهائية على تعديلات "الإجراءات الجنائية" لجلسة الغد

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.

لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة المنعقدة الآن على الفصل الأول من مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستحداث نظام الاستئناف الأحكام الجنائية

ويتضمن الفصل الاول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وجاء نصها كالتالي:

مادة (366):

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.

-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

مادة 376

تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

مادة (368):

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة.

مادة 369

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الإستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

مادة (370):

 

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.

 

مادة (371):

 

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الإستئناف.

 

مادة (372):

 

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول

 

مادة (373):

 

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى