رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهة قضائية مستقلة.. كيف تباشر "الوطنية للانتخابات" أعمالها؟

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

مع اقتراب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي عالمي ظهر اليوم الإثنين، نوضح خلال التقرير التالي كيف تقوم الهيئة بمباشرة أعمالها باعتبارها جهة قضائية مستقلة تشرف على إجراء الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابة.

تشكيل الهيئة من جميع الجهات القضائية

 

الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها.

ونصت المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة حسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

 

 

ضمانات رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الجهاز

نصت المادة 26 من قانون الهيئة

لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس أو إعفاء المدير التنفيذي ونوابه من مناصبهم إلا في الأحوال الآتية

1 -  طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة.

2 - فقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية.

3 - الإخلال بأي من واجبات وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الندب في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2 ,3) من هذه المادة إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجالس الخاصة أو العليا للجهات والهيئات القضائية التي ينتمي إليها العضو بحسب الأحوال بثبوت مسئوليته أو فقده أحد شروط الصالحية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة في قوانينها.

4- المادة 27 يجوز إعفاء أي من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية من وظيفته إلا وفقاً لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.