رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يحق للحامل الحصول على تعويضات؟.. "التأمينات" تجيب

حامل
حامل

​أعلنت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، عن استحقاق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليهما بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوات الحصول على الخدمة هو:

تحرير طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل- قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

تسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.

​يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر.