رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية الحصول على معاش إضافي في نظام المكافأة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

بالتزامن مع صرف أصحاب المعاشات الدعم الاستثنائي، الذي وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي بم تطبيقها بدءا من سبتمبر الجاري، بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وكذا أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 نظام المكافأة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وترصد "الدستور" أبرزما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المطبق حاليا:

واستحداث القانون الحالي ما يسمى بنظام المكافأة، فوفقا للمادة (36): يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

1-    ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

2-    حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

ويصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

كيفية الحصول على معاش إضافى

ويجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.