رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تهاجم فرنسا بسبب النقاب.. وخبراء: النقاب يهمش المرأة

جريدة الدستور

دخلت قضية النقاب ومنع البرقع في أوروبا، خاصة فرنسا، منعطفا آخر، فقد قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأمرتها بمراجعة التشريع.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.

وجاء في البيان: "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف (العيش معا) في المجتمع".

وقررت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن قرار المنع ليس ملزما قانونا لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق "حسن النية".

وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد شكاوى قدمتها امرأتان فرنسيتان أدينتا في عام 2012، بموجب قانون صدر عام 2010، وينص على أنه "لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه".

وقالت اللجنة إن الحظر أضر بشكل غير متناسب بحقهما في التعبير عن معتقدهما الديني، وقد يدفعهما للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشهما، وأمرت فرنسا كذلك بدفع تعوض للمرأتين.

وقال يوفال شاني، رئيس اللجنة، إن النتائج لا تمثل تبنيا لارتداء النقاب، وإنه وغيره من أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 18 شخصا، يعتبرونه شكلا من أشكال القمع.

وأدانت مجموعة خبراء دوليين فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـ"التعويض" عليهما وإعادة النظر في القانون.

إلا أن هؤلاء الخبراء المستقلين المجتمعين ضمن لجنة حقوق الإنسان في جنيف، يعطون آراء فقط ولا يملكون أية سلطة على الدول.

وتلقت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرًا، والتابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام 2016، شكوى قدّمتها الفرنسيتان اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.

وأقرّ البرلمان الفرنسي عام 2010 قانونا يمنع أي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 150 يورو.

واعتبرت اللجنة في بيان صحفي أن "منع (ارتداء) النقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية" لهاتين المسلمتين.

وتابع البيان: "اللجنة تدرك أن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد الكشف عن الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع المعمم للنقاب هو تدبير جذري جدًا".

ورأت اللجنة أن هذا القانون "يهمّش" النساء "بحصرهنّ في منازلهنّ وإغلاق أمامهنّ الخدمات العامة".

وأخيرًا، طلبت اللجنة من فرنسا أن ترسل لها "تقرير متابعة" في مهلة 180 يومًا حول التدابير المتخذة لـ"التعويض على الشاكيتين" و"تجنّب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون".

والخبراء الـ18 المنتخبون لأربع سنوات مكلفون بمراقبة احترام الدول الأعضاء للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مرتين، في عامي 2014 و2017، على منع النقاب أو البرقع في فرنسا وبلجيكا، وقد أقرت الدنمارك والنمسا قانونًا مماثلًا.