رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة: شطب «اتحاد الشركات» مشروط بثبوت عجزه عن تحقيق غرضه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" أن المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على أن (يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى عدة حالات منها انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله، إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشىء من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض.

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة دعوى إحدي شركات النقل البرى والبحري، وتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، لعدم سداده الأقساط الخاصة بثمن الأسهم الخاصة به.

وثبت للمحكمة أنه تم إنشاء اتحاد العاملين المساهمين بإحدي شركات الأشغال البحرية، بغرض شراء وتملك الأسهم المشتراه من شركة للنقل البحري والبرى، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين عام ١٩٩٨، إلا أن الاتحاد عجز عن سداد الأقساط الخاصة بثمن الأسهم، ولم يسدد سوى قسط واحد من الأقساط السنوية، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عشر عاما على عقد الشراء، مما حدا بأعضاء الاتحاد إلى التقدم لمجلس إدارته طالبين عقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى حل الاتحاد.

وبالفعل تم عقد الجمعية عام ٢٠١١ التي قررت حل اتحاد العاملين المساهمين بشركة الأشغال البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) بشطب الاتحاد، على أن يعتبر فى حالة تصفية بعد الشطب، وقد أعلن هذا القرار على أعضاء الجمعية حيث وافقوا عليه بالإجماع وبأغلبية أكثر من ثلاثة أرباع عدد الأصوات الممثلين فيها.