رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإدارية العليا: الإعفاء الضريبي للمرتبات يقتصر على العلاوات الخاصة فقط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم المتضمن أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة لراتب الموظف من الفترة (1992 إلى 2007) يمتد ليشمل المبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها.

وقضت المحكمة مجددا برفض دعوى موظف بالتربية والتعليم يطالب بعدم احتساب ضريبة كسب العمل على الزيادة في الأجور المتغيرة.

كما قضت المحكمة بإلغاء الشق الثانى من الحكم المطعون فيه، فيما قضي به من الوقف التعليقي، وبإعادته إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.

وأكدت المحكمة أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه "العلاوات الخاصة " المضمومة فقط، سواء تلك التى ضمت إلى الراتب الأساسي قبل العام 2007 أم بعده ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غير هذه العلاوات من أيه مبالغ تكون قد تأثرت بهذا الضم، فلا تتمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.

ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولي قضى بشمول الإعفاء من تلك الضريبة للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، فإنه بذلك يكون الحكم خالف القانون ويقتضي إلغاؤه.

واستند الحكم علي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من تفسير تشريعي انتهت فيه إلى أن كلًا من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 والتى نصت علي أنه "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم" وفسرت ذلك بأنه يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة "العلاوة الخاصة " التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.