رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7شروط للحصول على بدل بطالة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

جريدة الدستور

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة مايسة عطوة، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنه.
- يشترط للانتفاع بهذا التأمين أن لا يتجاوز سن المؤمَّن عليه ستين عام حسب المادة 85.
- يتم احتساب التأمين كالتالي: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
- ألا يكون المؤمَّن عليه استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
- اشترط أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل.
- يستفيد منه لمدة 28 أسبوعا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة في حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكر داخل العمل.
- يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل تراه القوى العاملة مناسبًا له.