رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قوى عاملة البرلمان" يوافق على باب تأمين الإصابة في العمل بقانون المعاشات

جريدة الدستور

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي الباب الرابع من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، المتعلق بتأمين إصابات العمل، من المادة 45 حتي 69.

وجاء نص المواد، كالتالي:

الباب الرابع

تأمين إصابات العمل

مادة (45)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولًا من المادة "2" بالإضافة إلى الفئات الآتية:

1 - العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

2 - المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

3 - الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.

4 - المكلفون بالخدمة العامة.

5 - الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.



مادة (46)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى:

1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع "1%" من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.

2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع "0.5%" من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى1% تبعًا لمخاطر نشاط المنشأة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقًا للبند "2" من هذه المادة بواقع النصف.

وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقًا للبند "2" من هذه المادة بواقع النصف.

3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود "4،3،2،1" من المادة "45" إذا كانوا لا يتقاضون أجرًا.

مادة (47):

يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد بالمادة "3" من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم "2" لسنة 2018.

مادة (48):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم "2" لسنة 2018، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيًا.

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاقًا بذلك.

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيًا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك، وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

مادة (49):

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين.

مادة (50):

يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها، وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

مادة (51):

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه فى المادة "22" من هذا القانون.

ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

مادة (52):

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة "51" من هذا القانون.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند "2" من المادة "21" يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة "51" من هذا القانون.

مادة (53):

مع مراعاة حكم البند "2" من المادة "21" إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى35% إستحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة "51" وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

مادة "54":

يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها بالبنود "1، 2، 3، 4" من المادة "45" من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة "24" من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة "163" من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة "51" من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

مادة "55":

تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقًا للقواعد الآتية:

1- إذا كان العجز مبينًا بالجدول رقم "2" المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.

2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.

3- إذا كان للعجز المتخلف تأثيرًا خاصًا على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية، فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلًا مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم "2" المرافق لهذا القانون.

ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.