رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحماية الدستورية.. والأمن القومى


يعتبر الأمن من أهم حقوق الإنسان الأساسية الذى أنعم الله به على البشرية جمعاء - وتعد حماية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية على مستوى جميع العالم، وقد ذكره القرآن الكريم فى أربعة عشر موضعاً منها قوله سبحانه وتعالى: «رب اجعل هذا بلداً آمناً» سورة البقرة: الآية رقم 126، ومنها أيضاً: «وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» سورة النحل: الآية رقم 112.

وقوله تعالى أيضاً: فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» سورة قريش: الآية رقم 4 لذلك كان من الضرورى إيجاد حماية فعالة لهذا الحق، وقد اعترف العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بهذا الحق وأهميته وعلى حق الدول الأعضاء اتخاذ تدابيرها اللازمة لحماية أمنها وأمن مواطنيها، وقد نصت مقدمات الدساتير المصرية المتعاقبة ومنها الدستور الحالى على هذا الحق وألزمت الدولة بحماية هذا الحق باتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وتأمين منشآتها الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.

ويعد قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية متفقاً مع الدستور والمشروعية ومطلباً مهماً وجوهرياً لحفظ أمن الوطن من أخطار الإرهاب الغاشم الذى يهدد الأمن القومى للبلاد وتهديد منشآته العامة والحيوية وتهدد استقرار الوطن وترويع مواطنيه وإرهابهم ومحاولة عرقلة سير عجلة الإنتاج وضرب الاقتصاد القومى، لذا كان من اللازم والضرورى على الدولة حماية البلاد من تلك الأخطار الجمة التى تهدد أمنها القومى باتخاذ التدابير الوقتية اللازمة التى تتطلب حماية أمن الوطن واستقراره.

وحيث عهد الدستور الحالى طبقاً للمادة 200 منه للقوات المسلحة مهمة حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وتأمين منشآتها العامة والحيوية من أى خطر يهدد البلاد ويعصف ببنيانها، لذا فقد عهد الدستور فى مادته 204 /2 للمشرع على جواز اعتبار أى من المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية حكماً، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة كما جاء بنص المادة 203 من الدستور، وبالتالى تأخذ حكم المنشآت العسكرية، وذلك على أن من يقوم بحماية وتأمين تلك المنشآت هم ضباط وأفراد القوات المسلحة وبالتالى يعد أى اعتداء على تلك المنشآت أو على من يقوم بحمايتها وتأمينها يحال إلى محاكم القضاء العسكرى طبقاً للمادة 204 من الدستور.

ويأتى هذا القانون متفقاً مع الدستور ونصوصه وأحكامه بل ومقدمة ذلك الدستور التى نصت على أن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وتكون تلك التدابير والإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية الأمن القومى تحت مظلة الحماية الدستورية والمشروعية _ حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

مستشار بهيئة قضايا الدولة