رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصة الكاملة لـ"أسد التجمع".. شبل يتجول فى الشوارع والشرطة تضبط صاحبه

أسد التجمع
أسد التجمع

أسد التجمع.. شهدت منطقة التجمع، أمس الأول الثلاثاء الموافق 9 رمضان، قبل أذان المغرب، ظهور حيوان يشبه القطة يتجول بشوارع القاهرة الجديدة، وتحديدًا أمام الفيلل، وتبين أنه أسد صغير «شبل».

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة التجمع صورًا للشبل الصغير وهو يتنقل في الشوارع بين المباني وفي قطعة أرض فضاء، وأبلغوا الجهات المختصة ووزارة الزراعة للإمساك به.

 

القبض على مالك أسد التجمع

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث التجمع الأول، ببلاغ من حارس أرض فضاء يفيد بالعثور على شبل صغير داخل قطعة أرض فضاء، وتم ضبطه عقب الظن بأنه قطة كبيرة، لكن تبين أنه أسد صغير.

 

ونجحت مباحث القاهرة، في كشف هوية مالك الأسد المتجول في التجمع الأول، وتبين أن الأسد يمتلكه شخص عمره 64 سنة، مقيم بمدينة نصر، وتم اصطحاب نجله لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات امتلاكه أسدًا وسط تجمع سكني.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

في يونيو من العام الماضي 2023، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 29 لسنة 2023  الخاص باصدارقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وعرف فيه الحيوانات الخطرة، بأنها هي الحيوانات المحددة بالجدول رقم "1" المرفق والتي تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان

وتضمن القانون "المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانو البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها

"المادة الثانية"

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمه للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون، وذلك وفقا لللضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة.

ويجوز مد هذه المدتين المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية.

"المادة الثالثة"

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء  المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه

وتضمن القانون في المادة 16 منه العقوبة المقررة على المخالفين التي تضمنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هـاتين العقـوبتين، إذا ترتـب علـى مخالفة أحكام المواد تعـريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.