رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمواجهة أزمة الأسعار.. تحرك برلمانى عاجل لتغليظ عقوبة احتكار السلع

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر دون وجود رقابة من جانب جهاز حماية المستهلك على أسعار السلع بجميع القطاعات في الأسواق.

وأكدت "متى"، في بيان صحفي لها، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، تسبب في حالة من الهلع لدى المواطن، الأمر الذي أدى إلى عدم الثقة من جانب المواطن في الحكومة، متسائلة: إلى متى تستمر الأزمات لدى المواطن فى الفترة الحالية، ومتى سيشعر بأن الأمر أصبح تحت السيطرة؟.

 

ضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لحل الأزمة

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، باعتبار أن جهاز حماية المستهلك ممثل للجهات الرقابية المنوطة بمراقبة الأسعار في ظل حالة الانفلات بالأسواق.

وأشارت إلى ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، في ظل حاجة المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع، مطالبة الحكومة بأن تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين في الأسواق، وأن يصدر مجلس النواب تشريعات تغلظ من عقوبة التجار المحتكرين.

ونصت المادة 71 من القانون في باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

وتنص المادة 8 من قانون  حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وتنص المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.