رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من المؤبد إلى نصف المدة.. كيف نظم القانون عقوبات الشروع في الجريمة؟

جريدة الدستور

تتصدر عناوين الحوادث في كثير من الأحيان القبض على متهم ما بالشروع في القتل أو السرقة، وهي الجريمة التي حددها  قانون العقوبات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937 والتعديلات الواردة عليه، مبينًا متى يتم معاقبة المتهم  أو العدول عنه وتحت أي ظروف.  

وحسب القانون  يعرف الشروع في الجريمة، بأنه يعني البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، بينما لا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.


ووفقا للقانون ذاته يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، وأولها السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بينما قضى القانون بمعاقبة الجاني بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، فيما تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

وأخيرا قضى القانون بمعاقبة الجاني بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

وفي السياق ذاته حدد قانون العقوبات في بعض من مواده عدد من الجرائم التي لا يجوز فيها العقاب بالشروع حيث إنها تثبت بالفعل وأولها جناية الإجهاض، حيث نصت المادة ٢٦٤ أنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط، وبعض الجنح والمخالفات جرائم عمدية كجنح الضرب أو الجرح الواردة في المواد 241 و242 و243 من قانون العقوبات حيث أخرجها المشرع  من نطاق العقاب على الشروع فيها.

 

كما استثنى القانون بعض المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية، من عقوبة الشروع فيها ومنها من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.