رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهمين بقتل زوج ابنة الشهيد وائل طاحون

المتهمين
المتهمين

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تجديد حبس ٤ متهمين في القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"قتل زوج ابنة الشهيد وائل طاحون"، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل.

والمتهمين في القضية هم، عبدالحليم محمود، وعمر عبدالحميد، وجمال محمد قرني، وأحمد سيد شلقامي.

اتهمت النيابة المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل وكان التمويل لجماعة إرهابية وغرض إرهابي.

أيضا وجهت النيابة للمتهمين، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة ارهابية، وهي جناية القتل العمد لرئيس الجمهورية مع سبق الاصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي.

واتهمت النيابة المتهمين، بقتل الضابط ماجد عبدالرازق زوج ابنة الشهيد وائل طاحون، مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي مقترن بجناية الشروع في قتل أفراد الشرطة المرافقين عمدا مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي.

كما يواجه المتهمون اتهام حيازة أسلحة نارية ومفرقعات بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام.

الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.


الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.


الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.