رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر أقوال الشهود في اتهام مدمن بحرق منزل جيرانه في باب الشعرية

متهم
متهم

تنشر "الدستور"  أقوال الشهود في اتهام مدمن بإحراق منزل الجيران  بسبب معاتبتهم له على تعاطيه المواد المخدرة صحبة ذوي الشبهة في ساعات متأخرة من الليل أمام منزلهم بمنطقة الظاهر باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

وجاء بأقوال أحد المجني عليهم انه وحال تواجده بالعقار سكنه قام المتهم بتهديد قاطني العقار بوضع النار عمدا به وذلك على اثر اعتياد المتهم على تعاطي المواد المخدرة بمسكنه صحبه ذوى الشبهة  فحذروه من ارتيادهم على العقار.

وأضاف أنه عقب ذلك أبصر مسكن المتهم موضع به النار وامتدت لمسكنه مما ترتب عليه حدوث تلفيات به وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية وعزي قصد المتهم من ذلك وضع النار عمدًا بالعقار وترويع قاطني العقار.

كما جاء بأقوال "ف.ف" موظف أمن إداری بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، مضيفًا أنه أبصر مسكن المتهم موضع به النار ويقوم الأخير بالقفز من شباك مسكنه.

بينما جاء  بأقوال - مدرب ریاضي - ما شهد به سابقه واعزي قصده اضرام النيران بالعقار سكنه.

فيما كشفت أقوال موظف أنه تقابل مع المتهم أمام مسكنه وقرر له أنه عقد العزم على وضع النار عمدًا بالعقار محل سكنه.

قرار الإحالة
وجاء في قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: "أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة تتهم "ع.ع" 53 سنة، بالمعاش المبكر لأنه في يوم 21 مارس 2021 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم "س ع" ، "ف. ف"، " ا ص"، " ط.ج “ بقصد ترويعهم والإضرار بممتلاكاتهم لفرض السطوة عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وإلحاق الأذى المادي بهم وكان شأن من ذلك الفعل تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلاكاتهم”.

وأضاف قرار الإحالة: "أنه وقد وقع بناء على ارتكابها جناية أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر وضع عمدا النار بمحل إقامته والمملوك للمجني عليها "ح إ"  ومسکن "س.ع"  بان أشعل مصدر حراري سريع بالمنقولات مما نتج عنه نشوب الحريق وبما سبب ضررًا لغيره".

وأشار قرار الإحالة: "أنه أتلف عمدًا المنقولات المبينة وصفا تفصيليا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم" س. ع" ، و "ح إ" وذلك بجعلها غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسون ألف جنيهًا".