رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

والدة فتاة تعرضت للضرب على يد متحرش تحرر محضرا في قسم العمرانية

حبس
حبس

توجهت والدة فتاة تعرضت لاعتداء بالضرب على يد شاب، خلال سيرها بالشارع، إلى قسم شرطة العمرانية، اليوم الأحد، وحررت المحضر رقم 4846 إداري، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء على ابنتها خلال عودتها من الدرس، وأثبتت فى المحضر حيازتها لفيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة اعتداء المتهم على ابنتها، وصفعها على وجهها.

تحديد هوية المتهم

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتبين أنه يعمل فنى تكيفات، مقيم بالعمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وكان رواد وسائل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا  مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة،  يظهر خلاله شاب يعتدى على فتاة أثناء سيرها بالشارع، بصحبة صديقتها، و صفعها على وجهها بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل عدد من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

وذكرت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن ابنتها اتصلت عليها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أن المتهم تحرش بابنتها بألفاظ جنسية  وعندما نهرته  الفتاه على ما يقول اعتدى عليها بالضرب، وأضافت أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم من خلال كاميرات المراقبة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على ابنتها وتحرشه بها.

عقوبة التحرش

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات أنه يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.