رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أرسلت للحكومة.. تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون «خبراء وزارة العدل»

وزارة العدل
وزارة العدل

أرسل مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون “خبراء وزارة العدل” وذلك لوزارة العدل لإبداء الرأي فيه.

 وكانت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وبموافقة 60 عضوًا بالمجلس، قد تقدمت بمشروع قانون “خبراء وزارة العدل”.

وقالت الهواري، في تصريحات لـ" الدستور"، إن مقترحها يتضمن تعديل مادتين الأولى تنص على  تمنح الخبير مدة زمنية 6 أشهر كمهلة لتقديم تقريره فيما يسند له من أعمال، في حين  لم يحدد القانون الحالي مدة زمنية معينة فتصدر تقارير الخبراء بعد سنة أو سنتين مما يطيل أمد التقاضي، مشيرًة إلى أن القانون الحالي  نص في المادة رقم “ 54” على أنه "يقدم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوبا بمحاضر أعمالهم وجميع المستندات التي سلمت إليهم وكشفا بأيام العمل والمصروفات، ويتولى المكتب أو القسم إيداع التقرير ومرفقاته قلم كتاب المحكمة.

ويقوم قلم الكتاب في هذه الحالة بإخطار الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله بكتاب موصى عليه، فيما لم يحدد نص القانون مدة إصدار التقاريربحسبها.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديلها تضمن كذلك النص على أن أيلولة أمانة الخبراء" أتعاب الخبرة" تحددها لائحة وتحدد قيمتها المالية وتحدد كذلك أوجه صرفها، فيما لم يحدد القانون الحالي قيمة الأمانة ولا أيلولتها، حيث نص القانون الحالي في مادته “ 58” على أن "الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيرادًا للخزانة العامة وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك"، مضيفة أن التعديل المقترح سيجعل لهيئة الخبراء لائحة تحدد أيلولة الأمانة مثل مصلحة الطب الشرعي التي تتبع لوائحها في تحديد أتعابها وأيلولتها.

فيما تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وينص على (المادة الأولى)"يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم شئون خبراء وزارة العدل أمام جهات القضاء، ويلغى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه، كما يلغى كل حكم في أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق..

-(المادة الثانية)

“على خبراء الجدول المقيدين فى جداول أكثر من محكمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المادة (68) من هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به”.

-المادة الثالثة

“يصدر وزيرالعدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر القرارات المنفذة يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، ولايخل ذلك بالمزايا المادية والبدلات المقررة لخبراء وزارة العدل بمقتضى قرارات أخرى”.

-(المادة الرابعة)

“ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره”‏.