رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش

جريدة الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم الأربعاء، برفض المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملا.

وأقيمت الدعوى رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 196 على أنه "للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية":

1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.

4- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقا لأحكام هذا القانون.