رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد واقعة كلب المطرية.. الحسيني: القانون المصري يحفظ حق الحيوان

كلب المطرية
كلب المطرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أنباء بشأن واقعة قتل كلب المطرية وتأذي مشاعر المواطن المصري، وما تردد حول عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي الحيوان داخل في مصر.

وبشأن ذلك أوضح الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، في بيان له، أن الشرائع السماوية قضت بحماية الحيوان ورعايته والحرص على عدم تعرضه للأذى، والدين الإسلامي والمسيحي حرم تعذيب الحيوانات، ومصر كانت من أولى الدول التي أصدرت قوانين وتشريعات تحفظ حق الحيوان في الرعاية والحماية والرفق به.

وأشار إلى أن من الأمور المشينة والمجرمة والتي نراها، منظر فتيان يركضون خلف كلاب صغيرة أو قطة ضعيفة يرهبونها ويرمونها بالحجارة، أو يربطون الجراء ويجرونها بالحبال من أعناقها ويتمادون في هذا التعذيب إلى أن يموت الحيوان، وكثيرا ما نرى مشهد حيوانات الجر (الحمير والأحصان) النحيلة والهزيلة تجر العربات الثقيلة وصاحبها يضربها بقسوة.

كما أكد أن من الشريعة الإسلامية نصت على الرفق بالحيوان حتى عند الذبح، فلا يجوز تعذيب الحيوان أثناء اقتياده للذبح، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، يجب إضجاع الذبيحة برفق، فلا يضرب بها الأرض ولا تجر من أرجلها إلى المذبح، لا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه.

أوضح الحسيني أن التشريعات المصرية نصت على حماية الحيوان، وأن هناك ثلاث قوانين تطرقت إلى عقوبة قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه، ألا وهي قانون الزراعة وقانون البيئة وقانون العقوبات المصري، فقانون الزراعة نص في الكتاب الثاني الفصل الثالث والمادة ١١٧ يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها او إمساكها بأية طريقة، كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

وتابع: "وأصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية، والمادة ١١٩يحظر استخدام القسوة مع الحيوان وأصدر وزير الزراعة قرارا بالحالات التي يسري عليها هذا الحظر".

وأضاف: "كما أن قانون العقوبات المصري في المادة ٣٥٥ عاقب بالحبس مع الشغل أولا كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع أو المواشى أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، المادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات المادة ٣٥٧ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضررا كبيرا".

وكما هو مبين في المادة ٣٥٥ أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا" من دواب الركوب، وفي عام ١٩٨٣تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة ٣٥٧ والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، والمفهوم من كلمة المستأنسة هي كل الحيوانات الأليفة أو غير المتوحشة أو التي لا تسبب ضررا للإنسان، ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالإضافة إلى الدواب وحيوانات الركوب التي نصت عليهم المادة سالفة الذكر، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، وهناك القرار الوزاري ٢٧ لسنة ١٩٦٧منظم للمادة ١١٩ من الكتاب الثاني، الفصل الثالث من قانون الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والذي ينظم الحالات التي يحظر فيها استعمال القسوة من الحيوان.

نوه الحسيني إلى أن قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤وفي المادة ٣٨ يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، كما أن للهيئة العامة للخدمات البيطرية دورا في رعاية وحماية الحيوان تقوم الهيئة بدور رائد في هذا المجال إيمانا بمسئوليتها المهنية والقومية في الحفاظ على صحة وحقوق الحيوان، ويتمثل ذلك في توفير الوقاية اللازمة لحماية الحيوان من الأمراض الوبائية وذلك من خلال ملايين الجرعات من الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير الرعاية والعلاج اللازمين لتخفيف ألم الحيوانات المريضة من خلال الوحدات البيطرية ومراكز علاج الحيوانات المنتشرة بالمحافظات والتي يقوم فيها الطبيب البيطرى الحكومى بتقديم خدمة علاجية متميزة.

كما عقدت دورات تدريبية مخصصة للأطباء البيطريين لدعم الخدمة العلاجية والوقائية المقدمة، نشر الوعي البيطري بين الفلاحين والمربين لتوفير الرعاية المتكاملة للحيوان من المآكل والمشرب والمأوى والرعاية البيطرية من خلال إدارات اﻹرشاد البيطري، وإنشاء وحدة الرفق بالحيوان التابعة للإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة كجهة متخصصة لرعاية وحماية الحيوان والتدخل السريع لحل المشاكل التي تواجه الرفق بالحيوان، حيث تعقد الوحدة لقاءات إرشادية وتوعوية للجزارين والعاملين بالمجازر التي تم فيها رصد ممارسات عنيفة ضد الحيوان قبل الذبح، كما تقوم الوحدة بالتدخل السريع في حالة حدوث الكوارث كالحرائق ومتابعة الحيوانات المصابة بالحروق.