رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات تأييد انعقاد جمعية عمومية بنقابة المحامين غدًا

جريدة الدستور

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حيثيات حكمها في الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بإعلان انعقاد جمعية عمومية.

وأمرت المحكمة بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى، على أن تنعقد عمومية نقابة المحاميين في موعدها غدًا الاثنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، نوح حسين، أحمد جلال.

وقررت المحكمة أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة، إذ قد يختلف الرأي في كل بند عن الآخر سواء بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤيده قانون المحاماة فيما تضمنه من النص على اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، فضلًا عن أنه يوافق المنطق الصحيح، وأسلوب إبداء الرأي والتعبير عن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية إنما يرتبط بقرار الدعوة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وما يشوبه من عيوب يبطل قرار الدعوة في ذاته، باعتباره من الإجراءات الشكلية لقرار الدعوة.

وتبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه تضمن تعديلات على مقدار المعاش في بعض البنود، وهى بنود متحدة يتعين دمجها في بند واحد، لإبداء الرأي عليها سواء بالموافقة أو الرفض، أما البند المتضمن اعتماد الميزانيات عن سنوات 2016 – 2017 -2018 للنقابة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، لا وجه بينه وبين باقى البنود المتعلقة بميزانية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وميزانية النقابة حسب صريح.

وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين فصل ميزانية الصندوق عن ميزانية النقابة، كما أن دمج الموافقة على ميزانية ثلاث سنوات جملة واحدة ـ سواء للنقابة أو الصندوق ـ يجافى المنطق الصحيح وأحكام القانون، التي تطلبت الموافقة في كل سنة على ميزانية السنة السابقة، ولا يجوز أن يكون تأخر مجلس النقابة في عرض الميزانية على الجمعية العمومية ذريعة لدمج السنوات في بند واحد للتصويت عليها جملة واحدة، إذ قد يرى بعض أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على ميزانية سنة ورفض ميزانية سنة أخرى.

وكذلك فإن البند السابع تضمن عرض تعيين مراقب الحسابات (للنقابة)، وورد بالبند الثامن أن التصويت يجرى على مشروع القرار المعروض، بما يفيد بأن التصويت يكون على كافة بنود مشروع القرار إجمالا سواء بالموافقة أو الرفض، وليس لأعضاء الجمعية الحرية في إبداء الرأي في كل بند على حدى، وحيث لا وجه للارتباط بين ابداء الرأي مسألة تعديل قيمة المعاشات، وموضوع اعتماد الميزانيات، وقرار تعيين مراقب الحسابات للنقابة، فإنه يتعين أن يدرج تعيين مراقب الحسابات في بند مستقل عن مشروع تعديل المعاشات، وعن مسألة اعتماد الميزانيات، ويكون لأعضاء الجمعية العمومية الحرية الكاملة في تعيين المراقب من عدمه.

وتابعت المحكمة، وبالتالي فإن عرض إبداء الرأي على جدول الأعمال جملة واحدة يعيب إرادة عضو الجمعية العمومية بالإكراه، حيث يحرمه من حرية التعبير عن رأيه في كل موضوع من الموضوعات المعروضة على حدة.

وقررت المحكمة مبدأ هام فى شأن رقابتها على قرارات الدعوة للجمعية العمومية، حيث قالت إن رقابة المحكمة على مشروعية قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين قامت على قرار الدعوة ذاته من ناحية صدوره من جهة الاختصاص التي أناط بها القانون ذلك الاختصاص، ووفقًا للشكل والإجراءات اللازمة لصحة القرار، كالنشر والإعلان، وكافة الأعمال الإجرائية المتصلة بنشر الميزانية وتقرير مراقب الحسابات، وما تضمنه القرار من طريقة التعبير عن الرأي باعتبارها عنصر الإرادة في قرار الجمعية العمومية التي يجب أن يعبر عنها دون اكراه أو عيب مما يشوب الإرادة من عيوب، حتى تُهيئ المحكمة لجموع المحامين أسلوبًا ديمقراطيا حضاريا للتعبير عن قراراتهم التي تُسير أمور نقابتهم، وتمس المراكز القانونية لكل فرد من أعضائها.