رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات إعدام 5 مدانين بقتل مواطن في الجمالية خلال أحداث فض اعتصام رابعة

إعدام
إعدام

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه جابر وأمانة سر صبحي عبد الحميد، حيثييات حكمها في القضية رقم 5541 لسنة 2013 جنايات الجمالية، بمعاقبة كل من "يحيي سعد، ومحمد عزب، ومحمد إبراهيم، ومصطفى عبدالقادر، ومحمود محمد"، بالإعدام شنقًا لإدانتهم بقتل مواطن في الجمالية، وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما ألزمت المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 100001 جنيه وألزمته بالمصاريف ودفع مائتي جنيه مقابل إتعاب المحاماة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع القضية حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، تتلخص في أنه على أثر قيام قوات الشرطة بفض اعتصام رابعة العدوية، قام المتهمون بالخروج من مكان الفض آملين في الفرار من قبضة رجال الأمن فحمل المتهم الأول سلاح ناري "بندقية آلية" واستقلوا جميعًا سيارة ميكروباص عاقدين عزمهم على استعراض قوتهم وإرهاب وقتل آيًا من يوقفهم عن الوصول إلى مبغاهم بإرهابه وتعريض حياته وسلمه للخطر متخذين من كثرهم والسلاح الذي يحمله المتهم الأول أداة لذلك.

وأضافت المحكمة، وما أن وصلوا إلى مكان الواقعة وحال تواجد المجني عليه حسين عفت، رامي مصطفى، بأحد اللجان الشعبية بمنطقة سكنهم لحماية أهل المنطقة، وما أن شاهد المتهمون تلك اللجان حتى خرجوا من السيارة المستقلين لها مستعرضين قوتهم وأخذ المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية قبل المجني عليهم وأعضاء اللجنة الشعبية فأصاب المجني عليه "حسين عفت" التي أودت بحياته وفروا من مكان الواقعة ولاحق المجني عليه "رامي مصطفى" المتهم الأول ولم يتمكن منه وعثر على خزينة البندقية الآلية حال سقوطها من المتهم الأول الذي ضبط بمعرفة الأهالي ومعه السلاح الآلي بمنطقة منشية ناصر وسلموه والسلاح المضبوط للشرطة وأقر بتواجده بالسيارة المستقل لها المتهمين.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين، وذلك على مؤدي شهادة كل من رامي مصطفى، والنقيب إيهاب هاشم معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، والنقيب عمر زيدان معاون مباحث قسم شرطة منشية ناصر، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي وتعرف الشاهد الأول على المتهم الأول بعرض النيابة.

وردت المحكمة على الدفع بانتفاء نية القتل وانقطاع رابطة السببية بين القتل ووفاة المجني عليه، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، بأن تلك الجرائم بظروفها ثابتة في حق المتهمين وذلك علي ما أفصحت عنه وقائع الدعوي وظروفها وملابساتها وما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية.

وردت المحكمة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة تلبس وعدم توافر شروط المادة 37 اجراءات جنائية لما كان من المقرر طبقًا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية أن تكون الجريمة متلبس بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم حال فراره من مكان الواقعة عقب اطلاق النار على المجني عليه ضبط بعد ارتكابها بوقت قصير وهو حاملا السلاح الناري وبمنطقة قريبة من محل الواقعة وقيام أهالي منطقة منشية ناصر بضبطة وهو محرزًا السلاح الآلي وهي جريمة يجوز الحبس الاحتياطي وقاموا بتسليمه إلى رجال الشرطة.

وحيث أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتي تساندت فيما بينها وتضافرت فيه الادلة القولية مع الادلة الفنيةـ فإنها تعرض عن انكار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة وتلفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهما من أوجه دفاع أخري، واذ لم يلق دفاع المتهم ما يزعزع عقيدة المحكمة فإنها أرسلت أوراق الدعوي باجماع آراء أعضائها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل برأي الشريعة الاسلامية في أمر تقدير العقوبة فجاءت إجابة فضيلته ولما كان من المقرر عند فقهاء الشريعة أن الضرب بسلاح ناري "بندقية آلية" أو نحوها قاصدًا القتل وجب القصاص شرعًا اعمالا لقوله تعالي " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمةفمن أعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون".