رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تعاملت تعديلات قانون المرور مع المركبات المهملة والمتروكة؟

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت تعديلات قانون المرور الأخيرة، التي وافق عليها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المواد المتعلقة بالمركبات المهملة والمتروكة.

ونصت المادة (65/ الفقرة الأولى) على "أنه لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها".

كما نصت "المادة الثانية" على أن يُستبدل لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية"، و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

كما تستبدل عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "لسيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

كما نصت المادة الثالثة: تضاف المواد: (3 مكررًا، و7 مكررًا،  و65 مكررًا "1"، و65 مكررًا "2"، و65 مكررًا "3"، و65 مكررًا "4")، إلى قانون المرور المُشار إليه النصوص الآتية:

تعريفات هامة للمركبات المهملة 

- مادة (3 مكررًا):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية

أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد أحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات تسلمها وأداء كل الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار

- مادة (7 مكررًا)

"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.

كيفية التعامل مع المركبات المهملة والمتروكة 

- مادة (65 مكررًا "1"):

يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان وجودها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقما القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

مادة (65 مكررًا "2"):

لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لتسلمها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كل نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.

وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

- مادة (65 مكررًا "3"):

إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب تسلمها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة "871" من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكل نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا المركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

- مادة (65 مكررًا "4"):

تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.

- (المادة الرابعة)

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المُشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون.

- (المادة الخامسة)

يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولون عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- (المادة السادسة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

- (المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.