رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 سؤالًا مهمًا حول زكاة الفطر.. ودار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حرصت دار الإفتاء على توضيح أبرز الإجابات على التساؤلات الشرعية حول زكاة الفطر وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" والتي جاءت كالتالي:

سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فالزكاة لم يخرجها نقودًا؟
دار الإفتاء تجيب: لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة كانت بالحبوب، أما البياعات الآن فتجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل.

سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهما.

سائل يسأل: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.

سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.

سائل يسأل: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: قوت أهل مصر هو القمح الذي يصنع منه رغيف الخبز الذي لا يخلو منه بيت.

سائل يسأل: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.

سائل يسأل: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي (ص) أخرجه نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.

سائل يسأل: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.

سائل يسأل: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.

سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 جنيهًا للفرد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي: 
سعر إردب القمح لهذا العام 2024م (٢٠٠٠) جنيه مصري، وإردب القمح (١٥٠ كيلو)، وسعر الكيلو (١٣.٣٣) ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (٢.٠٤ كيلو) [2000 ÷ 150 = 31.33 × 2.4 = 27.19].

ثم تمت زيادتها إلى 35 جنيهًا حتى نغطي الحد الأدنى لزكاة الفطر بيقين، وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.

سائل يسأل: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبدالعزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.

إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد - واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).

قال كمال الدين بن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: "فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي" اهـ.