رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات للعاملين بـ"مصر للمقاصة"

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية قـرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2978 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات للعاملين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2978 لسنة 2023 بتاريخ 28/11/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات للعاملين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع علي القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلي قرار الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين رقم ۱۱۰ لسنة ١٩٩٩ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي برقم (669) ؛ وعلي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين والمعاشات للعاملين بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر ؛ وعلي لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلي محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 14/9/2023 بالموافقة علي تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ؛ وعلي محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ١٤٦٨ لسنة ۲۰2٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2023 بالموافقة علي اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلي مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/11/2023؛ 

قــــــــرر: مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/د) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (10 مكررًا 1/أولًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الأول - ( بيانات عامة ): مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: (و) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور في 1/7/2020 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية علي أن يتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (5٪) سنويًا علي أن تسري أول زيادة اعتبارًا من 1/7/2021 وبحد أقصي لهذا الأجر (عشرة آلاف وخمسمائة جنيه) ولا يعتد بأي إضافات أخري علي هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة. الباب الثاني - ( شروط العضوية والاشتراكات ): مادة 4 - يشترط في العضو ما يلي: (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم انضمام يحدد وفقًا للمدة المتبقية علي بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول التالي: المدة المتبقية علي بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم الانضمام كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام (بالشهور) كمؤسس كمنضم 43 سنة فأكثر.

وتُحسب المدة المتبقية علي بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. الباب الثالث - ( المزايا ): مادة (۱۰ مكررًا۱) - نظام مكافأة نهاية الخدمة: أولًا - أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور في 1/7/2020 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية علي أن يتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (10٪) سنويًا علي أن تسري أول زيادة اعتبارًا من 1/7/2021 ولا يعتد بأي إضافات أخري علي هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة. 

مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار. 

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلي الجهات المعنية تنفيذه.