رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

وزير الطيران
وزير الطيران

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الطيران المدنى قرار رقم 1314 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 744 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة ١٩٨٩

ونص وزارة الطيران المدنى قرار رقم 1314 لسنة 2023 الصادر في ٧/١٢/۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 744 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة ١٩٨٩ وزير الطيران المدنى بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 7 ديسمبر 1944 ؛ وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة 1981 وتعديلاته ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٩٩ ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 60 لسنة ۲۰٢٢ بشأن تحديد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 744 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة ١٩٨٩ ؛ وعلى كتابي سلطة الطيران المدني رقمی ۱۳۹۹۹ المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۱/۳۰، ١٤٠٨٦ بتاريخ 4/12/2023 ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزير الطيران المدني رقم (735) بتاريخ 6/12/2023 ومرفوقه ؛

 قـــــــرر: ( المادة الأولى ) يستبدل بنص البند (7) من المادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة ١٩٨٩ والمعدلة بالقرارات الوزارية أرقام ٢١٨ لسنة ٢٠١٩، ٦٦٦ لسنة ٢٠٢١، 744 لسنة ٢٠٢٢ النص الآتى: يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة مستخدمة في أنشطة النقل الجوى عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن عشرة أعوام من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يقل وزنها عند الإقلاع عن (٥٧٠٠) كيلو جرام، وعشرين عامًا من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنها عند الإقلاع على (٥٧٠٠) كيلو جرام، وبالنسبة للطائرات الهليكوبتر يجب ألا يتجاوز عمرها 15 عامًا من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يقل وزنها عند الإقلاع أو يساوى (٣١٧٥) كيلو جرام، وعشرين عامًا من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع عن (3175) كيلو جرام. ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة للشركات أو المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها.

وتستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة النقل الجوى من شرط عمر الطائرة المذكورة بعاليه، وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل في السجل المصرى للطائرات، كما تستثنى الطائرات المصرية التي تم تأجيرها لأجنبي إذا تجاوزت العمر المقرر لتسجيلها في السجل المصرى أثناء فترة الإيجار وانتهى عقد إيجارها وذلك بعد التأكد من سلامتها. وبالنسبة للطائرات الهليكوبتر يجوز لوزير الطيران المدنى استثناء أي طائرة هليكوبتر من شرط العمر للاعتبارات التي يقدرها، وبما لا يتعارض مع شرط إصدار شهادة الصلاحية لها.

 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.