رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة ترخص لقناة السويس وميناءى الإسكندرية ودمياط تأسيس شركة تنمية موانئ

رئيـس مجلـس الـوزراء
رئيـس مجلـس الـوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 189 لسنـة 2024 بشأن الترخيص لكل من هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط، بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية)، يكون غرضها تنمية وتطوير الموانئ المصرية وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والقانون رقم 1 لسنة 1996 وقانون الاستثمار المشار إليها، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئات المذكورة.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 189 لسنـة 2024 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بشأن إنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛ وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. 

قــــــرر: (المادة الأولى) يُرخص لكل من هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية) يكون غرضها تنمية وتطوير الموانئ المصرية وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والقانون رقم 1 لسنة 1996 وقانون الاستثمار المشار إليها، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئات المذكورة. 

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ (الموافق 22 يناير سنة 2024م).