رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالمركزي للتنظيم والإدارة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية قرار الرقابة المالية، باعتماد  تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2630 لسنة 2023 بتاريخ 22/10/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ۱۰۸ لسنـة ١٩٩٠ بقبول تسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برقم (۳۳۹) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 15/8/2023 بالموافقة على تعديل بعض مـواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/ 2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديـل أنظمتهـا الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئـة رقـم ١٤٦٨ لسـنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة فـي 12/10/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلـى مـذكرة الإدارة المركزيـة للإشـراف والرقابـة علـى صـناديق التأمين الخاصـة بالهيئـة المؤرخـة 19/10/2023 ؛

قــــــرر: مادة 1 - أولًا - يستبدل بنصوص المادة (3/7) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/5، 5/أ) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (8/1، 2) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الأول - (بيانات عامة):

 مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: 7) أجر الاشتراك: هو الأجر الوظيفى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 31/12/2022 ويتزايـد هـذا الأجـر بنسـبة (3٪) مركبـة سنويًا اعتبارًا مـن 31/12/2023 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):

 مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى: 5 - الحد الأقصى لسن الانضمام (43) عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط رسم انضمام وفقا للجدول التالى: رسم الانضمام كعدد شهور من أجر الاشتراك (بالشهور) السن عند الانضمام (بالسنوات)  فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة. يجوز تقسيط الرسم الإضافى للأعضاء على أقساط شهرية لمدة لا تزيد على سنتين وبمعدل فائدة يقرره رئيس مجلس إدارة الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالتقرير الاكتواري. 

مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى: (أ) اشتراك شهرى بواقع (7٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7). الباب الثالث - (المزايا): مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية: 1) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلي: (أ) ۰٫۳۷۸ شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق. (ب) مكافأة انتماء بواقع 6٫1 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7). (ج) 0٫5 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارا من 1/1/2023 بدون حد أقصى أو أدنى. على أن يكون الحد الأقصى للميزة المنصرفة وفقًا للفقرتين (أ،ب) بواقع 17.617 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) أو مبلغ 39 ألف جنيه أيهما أقل. 2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع اجمالى ما يلي: (أ) 17٫617 شهر مـن أجـر الاشتراك الـوارد بالمادة (3/7) بحد أدنى 29 ألف جنيـه وبحد أقصى 42٫5 ألف جنيه. (ب) 0٫5 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/1/2023 بدون حد أقصى أو أدنى. ثانيا - يلغى البند (ب) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية). 

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

 مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بـه مـن اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح