رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإفتاء" توضح حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى  دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟، فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.

غير مفسد للصلاة 

وأجابت الإفتاء على السائل بأن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة.

 فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه، وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وإنه لا بأس بها، وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها، كالحنفية ومن وافقهم.

وأوضحت "الإفتاء" أن إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء من قال باستحبابه.