رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة تلزم الشركات بكتابة سعر البيع النهائى لـ7 سلع مهمة

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 سلع استراتيجية، هى: "زيت الخليط، والفول المعبأ، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض".

وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض" بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة "الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك" وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة "الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك" المكتوبة على المنتج أو السلعة إلى "ح أ س م"، أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة "الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك" المكتوبة على المنتج للآتى "ح أ س م".

كما ألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة، على ان تكون شاملة: "وصف المنتج أو السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج، وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة، وسعر البيع لكل منهم"، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

وألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، لأى منتج أو سلعة مشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار- بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.

وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى، ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.