رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرقابة المالية": تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.

ويقضي القرار بألا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأسمال الشركة المصدر، وأن يتم طرح رأسمال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.

وبموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.

من جهته؛ قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا القرار يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي تتم مزاولته؛ من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعًا لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصرية.

وأوضح "فريد"، أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة، وتكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا يجوز إبرام العقد المشار إليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.

وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضمانًا لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات أنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.