رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية

 وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة التجارة والصناعة قـرار رقـم 460 لسنة 2023، بشأن تعديل الفقرة الأولى من القرار الوزارى رقم 280 لسنة 2022، والخاص بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قـرار رقـم 460 لسنة 2023 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1231 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1517 لسنة 2020؛ وعلى القرار الوزارى رقم 280 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (574) المؤرخ 13/8/2023؛ ولصالح العمل؛

قـــــرر: (مـادة أولـى) تعدل الفقرة الأولى من القرار الوزارى رقم 280 لسنة 2022، لتصبح على النحو الآتى: "يشكل مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية".

(مـادة ثانيـة) يُضَم إلى عضوية مجلس إدارة الصندوق كل من: المهندس/ حازم سمير حافظ عنان- رئيس الإدارة المركزية للفروع بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمكلف بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية- نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق. بدلًا من المهندس/ أشرف رأفت- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق. اللواء/ ياسر صلاح الدين عبدالرحمن الوجيه- نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات المركزية- نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق. بدلًا من المهندس/ أحمد عبدالرءوف- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق. المهندس/ محمد محمد أنور أحمد- مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخطيط الاستراتيجى- عضو من ذوى الخبرة. بدلًا من المهندس/ عماد عبدالهادى عبدالهادى- عضو من ذوى الخبرة.

(مـادة ثالثـة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.