رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات الحكم علي 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية للتهرب الضريبي

تهرب ضريبي
تهرب ضريبي

أودعت محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس،  حيثيات الحكم علي خمس مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية منهم ثلاثة اشقاء، بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل عما أسند اليه. 

 كما ألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة، والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه. 

 تفاصيل حيثيات الحكم

ذكرت الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من اطلاعها علي سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغت به  الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي شرق القاهرة ثان من تهرب المتهمين  " محمد . س " ،   " مصطفي . ع " ، "مي . ع " ، " احمد . ع "،"ا . م "   من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم في مجال مستحضرات تجميل ومكملات غذائية بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية. 

أول هذه الجرائم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا فضلا عن بيعهم سعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وخصم ضريبة دون وجه حق خلال الفترة من 2016 حتي 2020 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 وإصدار قانون الضريبة علي القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وطلب وزير المالية باتخاذ إجراءات التحقيق كما طلب نائبه للسياسيات المالية رفع الدعوي العمومية بشأن الواقعة.

وحيث ان الواقعة قد استقام عليها وعلى صحة إسنادها إلى المتهمين، أخذا بما شهد به "سيف الدين . أ " مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب

شهادة الشهود

وكشفت شهادة " سيف الدين . أ " مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب ،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل و مكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها.

 وثانيهما بيع سلعة دون الإقرار عنها و سداد الضريبة المستحقة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة و القيمة المضافة تبين وجود إيرادات لم يقم المتهمون بالإقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة بدون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالإقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي الي أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الإضافية.