رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحفيين" تعلن إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات الأحد المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تبدأ نقابة الصحفيين، الأحد القادم، ولمدة ثلاثة أيام إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن (30) عضوًا ويزيد على (15) عضوًا، استنادًا لنص المادة 61 من القانون 76 لسنة 70، وذلك لاختيار رئيس وعضوين لكل لجنة.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين قرر فى اجتماعه الأخير اتخاذ إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات بمقر النقابة العامة بالقاهرة وفقًا للجدول الزمنى الآتى:

الأحد 24 سبتمبر محافظات: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.  

الإثنين 25 سبتمبر محافظات: الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والمنوفية.

الثلاثاء 26 سبتمبر محافظات: الدقهلية والغربية والبحيرة.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس تواصل فحص الطلبات المقدمة من الزملاء بمحافظات كفرالشيخ والوادى الجديد والسويس وشمال سيناء ومرسى مطروح والفيوم.

 



وأكد جمال عبدالرحيم أن مجلس النقابة كان قد وافق فى اجتماعه بتاريخ الأول  من مايو الماضى، على إصدار ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتى:

• لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

• تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى تطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة  العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التى لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

• إذا اعترض مجلس النقابة على أى قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه. 

• تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة. 

• يحظر عرض أى أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالى أو بنشاط اللجنة.

• يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.
• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة.