رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لعدم دفعها اشتراك الرحلة".. إحالة المتهم بالتعدى على فتاة بمدينة الشروق لمحكمة الجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت  نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، المتهم بالتعدى على إحدى الفتيات بمدينة الشروق  بالسب والشتم  لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة لعدم دفعها اشتراك الرحلة ، فغضب وقرر سبها وقذفها بأبشع الألفاظ.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمُواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد قيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

عقوبة السب والقذف

نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

نصت المادة 26 من  قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"