رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجنايات" تبرئ شخص من تهمة إحراز الهيروين في 15 مايو

جريدة الدستور

برّأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، شخص من تهمة إحراز الهيروين وذلك بمنطقة 15 مايو.

كشف أمر الإحالة أن المتهم عمر.ر ٣٥ سنة، عامل، مقييم أبو رجوان البحرى مركز البدرشين الجيزة، لأنه في 18/10/2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار في الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد مجري التحريات رائد شرطة ومعاون قسم ١٥ مايو في القضية انه شاهد المتهم يقود دراجة نارية عكس الاتجاه، وعندما توجه إليه وبتفتيشة عثر بحوزته على ٣ لفافات لجوهر الهيروين المخدر،و مبلغ مالي و هاتف محمول بمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات بيعه للمواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل مزواله نشاطه الاجرامي.

ثبت بتقرير المعمل الكيمائي ان المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا أربعة جرامات و اثنا عشر سنتيجرام.

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.