رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات الحكم على متهمى ولاية السودان: خططوا لعمليات عدائية

محكمة
محكمة

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات الحكم على 9 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3927 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ «ولاية السودان».

وقالت المحكمة في حيثياتها «بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، مكني المنذر حركي مؤمن والتاسع سعد الدسوقي السيد محمد حركي عتيق الرحمن صفوان، لم يحضرا جلسة المحاكمة المحددة رغم إعلانهما قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبتهما عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية».

وأضافت المحكمة: "من حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أنه على إثر اعتناق المتهم الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس "حركي أنس" الفكر الداعشى الإرهابى "قام بتأسيس خلية على خلاف القانون تولى إدارتها وقيادتها تعتنق ذات الأفكار المتطرفة آنفة الذكر اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية".

وتابعت: "وقد ضمت تلك الخلية من بين عناصرها مع علمهم بأهدافها وأغراضها الإرهابية المتهمين الثاني محمد محمد إبراهيم حسين قاسم "مكني أبو عبدالله"، والثالث أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم والرابع سيد محمد أحمد الديب والخامس محمود محمد محمد موسى عليوة، والسادس أحمد النبوي إبراهيم المرشدي، والسابع عبد الله فوزي سيد أحمد محمد، وسبيلاً في تنفيذ المخطط الإرهابي لتلك الخلية عمل مؤسسها المتهم الأول على وضع برنامج لإعداد خليته ارتكن على ثلاثة محاور، أولها فكري قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لتلك الأفكار "إصدارات تنظيم داعش الإرهابي"، فضلاً عن عقد لقاءات تنظيمية بمساكنهم وبعض دور العبادة والأماكن العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية ثم من خلالها تدارس الأفكار الجهادية والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي قائم على اتخاذ تدابير أمنية تلافياً للرصد الأمني تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل بينهم عبر مواقع التواصل المؤمنة تطبيق " التليجرام “، وثالثهم عسكري قائم على سعيه لإقامة معسكرات لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتلقى تدريبات بدنية وإلحاقهم بخلية ولاية السودان التابعة لتنظيم داعش بدولة السودان”.

وتضمنت الحيثيات في ذات الإطار أسس المتهم الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان "مكني أبوالمنذر – حركي مؤمن والهارب إلى دولة السودان بطريق غير مشروع خلية تحت مسمى "ولاية السودان" تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعتنق ذات الأفكار عرف منها وضع خطة بغرض استهداف مبني السفارة المصرية بدولة السودان عن طريق الإعداد والتحضير تمهيداً لتفجيرها بواسطة سيارة تحوي مواد مفرقعة، وقد ضمت تلك الخلية من بين أعضائها المتهم التاسع/ سعد الدسوقي السيد محمد " سبق الحكم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً في القضية رقم 51592 لسنه 2013- جنايات مدينة نصر".

وسعياً وراء تنفيذ الأغراض الإرهابية لتلك الخلية عمل المتهمين من الأول حتى السادس والثامن والتاسع على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية "موقع فيسبوك – تطبيق تليجرام المؤمن" تلافياً للرصد الأمني بهدف ترويج الأفكار ومعتقدات تنظيم داعش الإرهابي الداعية لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها في الداخل والخارج باستخدام القوة والعنف بفعل تبادل الرسائل وإصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج المتضمنة الاتفاق على ارتكاب الجرائم المار بيانها.

وذكرت حيثيات المحكمة: “وحيث إن المحكمة بجلسة 26-4-2023 وإعمالاً بنص 381 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء، أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، والثاني محمد محمد إبراهيم سيد قاسم، والثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، والتاسع سعد الدسوقي السيد محمد، وقد ورد تقرير فضيلته المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهمين المذكورين أخيراً تأسيساً على أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الإعدام حد حرابة لسعيهم في الأرض فساداً وترويعهم الآمنين عمداً جزاءً وفاقاً، وهو ما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الآراء”.

وأضافت: "حيث أن المحكمة على ضوء ما تقدم جميعه قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثارة الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها، فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله، إذ لا ينال من صحة الواقعة لما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا من سلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفى الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان”.

وتابعت: “لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإجماع الآراء حضورياً للمتهمين من الأول حتى السابع، وغيابياً للمتهمين الثامن والتاسع: بمعاقبة أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، سعد الدسوقي السيد بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم، ومعاقبة سيد محمد أحمد أحمد الديب بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وكل من أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم، ومحمود محمد محمد موسى عليوة، وأحمد النبوي إبراهيم المرشدي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة عبد الله فوزي سيد أحمد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم”.