رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم توزيع لحم الأضحية.. وآخر موعد للنحر في عيد الأضحى

حكم توزيع لحم الأضحية
حكم توزيع لحم الأضحية

ارتفعت معدلات البحث عن حكم توزيع لحم الأضحية في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك لمن استعد أن يضحي فيه ويبحث عن حكم التوزيع كي يتبع السُنة بشكلها الصحيح.

حكم توزيع لحم الأضحية

نوضح في التقرير التالي حكم توزيع لحم الأضحية وفق الأدلة الشرعية التي توضحها دار الإفتاء المصرية، وآخر يوم للذبح.

في فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية توضح فيها حكم الأضحية وحكم توزيعها وآخر يوم للذبح. 

في البداية نجيب عن السؤال المنتشر على محركات البحث عن حكم توزيع لحم الأضحية بما جاء في الفتوى أنه يستحب أن يأكل المضحي منها ويطعم غيره ويدخر؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا» رواه مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه.

وفي توضيح ذلك يكون توزيع الأضحية أثلاثًا وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث".

وذكر في الفتوى كذلك أن المضحي له التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحي ذا عيال وهو ليس ذا غنًى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسِّع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» رواه مسلم.

أخر موعد للذبح 

وعن آخر ميعاد للذبح توضح فتوى دار الإفتاء المصرية أنه  آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأي الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".

والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة؛ للخروج من خلاف الجمهور.