رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنظيم والإدارة": إصدار قواعد حركة الترقيات خلال النصف الأول من يوليو المقبل

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإصدار القواعد التنفيذية لحركة الترقيات للعاملين بالدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وإطلاق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن الأحقية فى الترقية خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

من جهته، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن حركة الترقيات لعام 2023 هى السادسة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تمت أول حركة ترقية فى عام 2018 استفاد منها مليون موظف، ثم 500 ألف موظف فى حركة ترقيات فى عام 2019 و250 ألف موظف فى عام 2020، و880 ألف موظف فى عام 2021، و500 ألف موظف فى عام 2022، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من حركة الترقيات المزمع إجراؤها اعتبارًا من أول يوليو المقبل يتجاوز 250 ألف موظف، بخلاف المحامين المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن الموظف مستحق الترقية يستحق اعتباراً من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% في أجره الوظيفي في 30/6/2023 أيهما أكبر، موضحًا أنه فى حال تأخر بعض الجهات عن صرف علاوة الترقية مع مرتب شهر يوليو يتم الصرف بعد بذلك بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو 2023، دون إسقاط حق الموظف فى العلاوة عن الأشهر الفائتة.

وأكد المصدر أن انتظام حركة الترقيات بشكل دورى سنويًا يسهم بشكل كبير فى تجديد الدماء فى الجهاز الإدارى للدولة وتصعيد الكوادر الشابة للمناصب القيادية والإشرافية سريعًا، استنادًا إلى تقارير تقويم الأداء، وإنهاء أزمة الرسوب الوظيفى التى طالما عانى منها العاملين بالدولة قبل إقرار قانون الخدمة المدنية.

وتتضمن شروط الترقية أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، قضاء المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة، مع حظر الترقية إذا كان الموظف معارًا، أو حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وكذلك إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع علي، أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.