رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبات تصل إلى الإعدام.. كيف حمى القانون المواطنين من تعسف موظفي الدولة؟

موظف
موظف

حرص المشرع المصري على ضمان قيام الموظفين العموميين بواجباتهم الوظيفية المؤداة للمواطنين دون تعسف أو إساءة، وذلك من خلال إقرار عدد من العقوبات الرادعة حال ثبت قيام الموظف بالإكراه أو سوء معاملة المواطنين أثناء تأدية عمله، والتي تصل في حالات إلى حد الإعدام، وفقًا لما أقره قانون العقوبات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937 والتعديلات الواردة عليه. 

وفي السياق، قضى قانون العقوبات المصري بمعاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف بشيء ما، بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى 10 سنوات، أما إذا مات المجني عليه، يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وهي الإعدام. 

كما قضى القانون ذاته بأن يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

وإذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص  بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون؛ أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ولضمان عدم استخدام القسوة ضد المواطنين قضى القانون بمعاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته، بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم، ففي هذه الحالة  يعاقب  بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ولتشديد حماية أموال المواطنين من مستغلي سلطتهم الوظيفية قضى القانون بمعاقبة كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا،  قهرا عن مالكه، أو استولى على ذلك بغير حق، أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر، وتكون العقوبة في هذه الحالة بحسب درجة ذنبه، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل،  فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.

كما قضى القانون بمعافبة كل موظف عمومي أرغم الناس على عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، وفي هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

 وفي حال قيام الموظف بالتعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته، بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً، تكون عقوبته في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل في الحالتين، فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.