رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تقرير مشروع قانون إلغاء بعض قوانين إنشاء البنوك

محمد سليمان
محمد سليمان

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وقال سليمان إنه تم تأسيس بنك الاستثمار العربي بموجب قرار مجلس رئاسة لاتحاد الجمهوريات العربية بمساهمات من دول مصر وسوريا وليبيا وتضمنت بعض مواد قانون التأسيس الإحالة إلى قرارات صادرة عن مجلسي “الوزاري الاتحادي” و”الشئون الاقتصادية والتخطيط”، وهي كيانات لم يعد لها وجود حاليا، فضلا عن تغير هيكل الملكية بعد استحواذ بعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة على أغلبية رأسماله وتعديل نظامه الأساسي، وبالتالي زال الهدف من استمرار العمل بقانون إنشائه.وأوضح أنه تضمن قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات بعض الأحكام التى لم تعد تتناسب مع الإطار التشريعي حاليا، مثل عدم الفصل بين الملكية والإدارة، فضلا عن وضعه قيودا على حرية التملك في رأسماله، الأمر الذي بات يمثل عائقا أمام إعادة الهيكلة والتطوير.

ولفت إلى أنه ينص القانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل “التنمية والائتمان الزراعي” إلى “الزراعي المصري” على خضوعه لإدارة بنوك القطاع العام بموجب أحكام الباب الثالث من قانون “المركزي” والجهاز المصرفي.                    

وقال النائب: “في ضوء إعادة تنظيم مصارف القطاع العام وتعديل اسمها إلى (البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة) وتحديث القواعد الحاكمة لها فإنه من المقترح أن يتم معاملة (الزراعي) بالأحكام المنظمة لباقي الكيانات المصرفية المملوكة للدولة تحقيقا لمبدأ المساواة بينها”.

ويتضمن مشروع القانون تعديل 4 مواد، أولها إلغاء قوانين إنشاء بنوك “الاستثمار العربي” و”المصري لتنمية الصادرات” و”الزراعي المصري”، بينما تؤكد المادة الثانية أن الأخير من الكيانات المصرفية التي تمتلك الدولة أسهمها بالكامل وفق أحكام القانون.

ونصّت المادة الثالثة من المشروع على استمرار مجالس إدارة هذه البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار، على أن تقوم الكيانات الثلاثة بتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، كما يحق لمجلس إدارة “المركزي” مدها لفترات أخرى لا تتجاوز عامين، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.